الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
11
رمي الجمرات في بحث جديد
عبارات فريق من فقهاء الشيعة في معنى الجمرة 1 - يقول السيّد أبو المكارم بن زهرة في كتاب « الغنية » : « وإذا رمى حصاة ، فوقعت في محمل ، أو على ظهر بعير ، ثمّ سقطت على الأرض أجزأت . . . كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه » ( 8 ) . 2 - يقول العلّامة الحلّي في كتاب « منتهى المطلب » : « إذا رمى بحصاة فوقع على الأرض ، ثمّ مرّت على سننها ( 9 ) ، أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل وشبهه ، ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه ؛ لأنّ وقوعها في المرمى بفعله ورميه » ( 10 ) . يومئ هذا التعبير إلى أنّ موضع الرمي كان منخفضا قليلا ، فإذا ما وقعت قربه حصاة وتدحرجت حتى سقطت فيه كان مجزيا . وهذا دليل على أنّه لم يكن في هذا الموضع عمود بعنوان « مرمى » . 3 - جاء في كتاب فقه الرضا : « فإن رميت ووقعت في محمل ، وانحدرت منه إلى الأرض أجزأ عنك » . وفي ذيله عن بعض النسخ : « وإن أصابت إنسانا أو جملا ، ثمّ وقعت على الأرض أجزأه » ( 11 ) .